السيد صادق الحسيني الشيرازي

127

بيان الأصول

ويؤيّده : انّها قاعدة تسهيلية امتنانية ، ومقتضى تمام الامتنان : الشمول لمثله . ويؤيّده : ترك الاستفصال من الفقهاء - وهم في مقام بيان الدقائق التي هي أدقّ من ذلك - في أمثال هذه الموارد ، ففي المسألة الأربعين من تقليد العروة أطلق المتن ، ولم يفصّل بذلك أحد من عشرات الفقهاء الذين رأيت تعليقاتهم ، والمورد - وهو : كونه بلا تقليد مدّة من الزمن - ليس عزيزا فيه إحراز عدم كونه في مقام الامتثال الكامل . قال المحقق النائيني رحمه اللّه في حاشيته على العروة هنا ( إذا لم يعلم المخالفة أصلا واحتمل المصادفة في جميع اعماله ونية التقرب في عباداته فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلية ) وقال الأخ الأكبر في ( الفقه ) - ج 26 ص 306 - ( ولذا قربنا في كتاب التقليد صحة الأعمال السابقة التي لا يعلم المكلف أنها صدرت عن تقليد صحيح أم لا ، وان كان في أوائل بلوغه غير مبال كما هو الغالب عند الناس ) . ومع ذلك : فالأحوط الأوّل ، لشبهة الانصراف ، وان كان الأوسط أوسط ، فتأمّل .